السيد البروجردي
354
جامع أحاديث الشيعة
- 23 - باب انه يجوز للرجل ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ إذا لم يمنعه من القراءة 1119 ( 1 ) فقيه 52 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح ( له - خ ) ان يصلى وفى فيه الخزز واللؤلؤ ، قال : إن كان يمنعه من قراءة فلا ، وان كان لا يمنعه فلا بأس . ئل 277 - الحميري في قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده على ابن جعفر عن أخيه ( مثله ) . - 24 - باب انه يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك إذا كان ذكيا 1120 ( 1 ) يب 239 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن و - 1 - أحمد بن هلال ، عن موسى بن القاسم عن فقيه 52 - علي بن جعفر - 2 - عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن فأرة المسك يكون مع الرجل - 3 - يصلى وهي ( معه - يب ) في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك . 1121 ( 2 ) يب 239 - محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت اليه ، يعنى أبا محمد عليه السلام يجوز للرجل ان يصلى ومعه فأرة مسك ، فكتب عليه السلام لا بأس به إذا كان ذكيا .
--> ( 1 ) عن - خ ( 2 ) سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام - فقيه ( 3 ) مع من يصلى - خ ل فقيه